اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك ، فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط اللَّه فيه حجّك « . ولا يبعد كون » فذهبت « فيه محرّف » فأتت » . وأمّا الترتيب في الجسد بين الأيمن والأيسر فلا يظهر منها وقد ذهب الصّدوقان إلى عدم ترتيب بينهما ففي الفقيه في أوّل باب صفة غسل جنابته ، 19 من أبواب أوّله « قال أبي : - رضي اللَّه عنه - في رسالته إليّ : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي من إحليلك من المنيّ ثمّ اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء وان لم يكن بهما قذر ، فان أدخلتهما الإناء وبهما قذر فأهرق ذلك الماء وان لم يكن بهما قذر فليس به بأس ، وان كان أصاب جسدك منيّ فاغسله ، ثمّ استنج واغسل وأنق فرجك ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من الماء وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ الماء إلى أصل الشّعر كلَّه وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين وامرر يدك على بدنك كلَّه وخلَّل أذنيك بإصبعيك وكل ما أصابه الماء فقد طهر فانظر ألَّا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك الَّا ويدخل الماء تحتها » . ويمكن الاستدلال لوجوب التّرتيب بين الجنبين بأنّه روى العلل ( في آخر 38 من أوّله ) عن عبد الرّحمن بن حمّاد « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة - الى أن قال - فمن ثمّ صار الميّت يغسّل غسل الجنابة » وفيه غسل جنبه الأيمن قبل الأيسر . وروى التّهذيب ( في 92 من تلقين زيادات طهارته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب » . وروى الكافي ( في أوّل باب غسل الميّت ، 18 من كتاب جنائزه ) عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات