على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه « . ورواه التّهذيب عن الكافي في 59 ممّا مرّ بدون » بثلاث غرف » . وفي عاشرها عن بكر بن كرب ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يغتسل من الجنابة ويغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما » ورواه التّهذيب عنه في 58 ممّا مرّ . وفي حادي عشرها عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام « قلت : أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعليّ نعل سنديّة ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك » ورواه التّهذيب في 58 ممّا مرّ . وروى التّهذيب في 53 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء » . وفي 54 ممّا مرّ عن أحمد البزنطيّ « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل ما أصابك منه ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه » . وفي 55 عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيّه فليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلَّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » . وروى ( في 24 من أغساله ، 4 من زيادات طهارته ) عن زرارة ، عن