responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 219


على الجنب : « والجواز في المسجدين » كان المناسب أن يقول هنا في المكروهات :
« والجواز في باقي المساجد » وتقدّم في عنوان « واللَّيث في المساجد » خبر أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد - الخبر » .
وأخبار الجواز أعمّ من الكراهة فمرّ ثمّة خبر العلل عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ، وفيه : « إنّ اللَّه تعالى يقول * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * » ومرّ خبر جميل ، عن الصّادق عليه السّلام « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ، ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله » وخبر محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام ، وفيه « ولكن يمرّ فيه إلَّا المسجد الحرام ومسجد المدينة » وهي إلى الإباحة أقرب من الكراهة ولعلَّه لذا لم يذكرها الشّرائع .
< فهرس الموضوعات > [ واجبات غسل الجنابة ] [ النّية ] < / فهرس الموضوعات > ( وواجبه ) ( النّية مقارنة ) ( 1 ) بعد فرض اغتساله وأنّه يريد غسل الجنابة لا يمكن أن يكون بدون نيّة ، وأمّا مجرّد غسل الرّأس والجنبين بدون أن يكون للاغتسال فبدونها كما أنّه لو كان أوّلا قبل الصّب كان قصده الاغتسال وحين الصّبّ غفل عن قصده لو غسل رأسه وجنبيه مائة مرّة ما نوى .
< فهرس الموضوعات > [ وغسل الرّأس والرّقبة ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر ] < / فهرس الموضوعات > ( وغسل الرّأس والرّقبة ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر ) ( 2 ) ولا خلاف في وجوب تقديم غسل الرّأس والرّقبة على البدن ، روى الكافي ( في أوّل صفة غسله ، 29 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، قال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك ثمّ تصبّ الماء على رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر » ورواه التّهذيب في 56 من 6 من أوّله باب حكم جنابته .
وفي ثانيها عن ربعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقلّ من ذلك » .
وفي ثالثها عن زرارة « قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ

219

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست