responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 218


عن الجنب يأكل ويشرب ويقرء ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرء ويذكر اللَّه ما شاء » .
ولم يروه الفقيه وقال : في مقنعه في باب الغسل من جنابته : « ولا بأس أن تقرء القرآن كلَّه وأنت جنب إلَّا العزائم » .
وأمّا قول الفقيه ( في نوادر آخر طلاقه ) روي عن أبي سعيد الخدريّ « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وصّى عليّا - إلى أن قال - من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السّماء فتحرقهما » فحمله على قراءتهما العزائم . قلت : بل لا يعلم أصل صحّة ذاك الخبر لاشتماله على مضامين منكرة ، وسنده يكون عامّيا مع أنّه لو قبلناه لم لا نأخذ بإطلاقه في قراءة أيّ آية في تلك الحالة ولو من غير العزائم ولو كانت آية واحدة لكونها هتكا بالقرآن . وبالجملة ليس لنا في الكراهة في غير العزائم إلَّا ذاك الخبر الذي ضعيف السّند ومضطرب المتن بين السّبع والسّبعين وبقبالة مطلقات :
ومنها غير خبر ابن بكير المتقدم ما رواه العلل ( في 21 من أوّله ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلَّا السّجدة ويذكران اللَّه على كلّ حال » .
وما رواه التّهذيب ( في 38 من 6 من أوّله ) عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » ، ورواه الإستبصار في باب الجنب .
وفي 39 منه عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته أتقرأ النّفساء والحائض والجنب والرّجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤا » .
ورواه الإستبصار في 30 ممّا مرّ وقال بعد نقل خبر سماعة : « لا ينافي هذا الخبر الأخبار الأوّلة من وجهين أحدهما أن نخصّص تلك بهذا ، والثّاني أن نحمل هذا على ضرب من الاستحباب ، وتلك على الجواز » .
( والجواز في المساجد ) ( 1 ) أي يكره وحيث قال قبل في المحرّمات

218

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست