لأبي إبراهيم عليه السّلام : أيختضب الرّجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ سكت قليلا ، ثمّ قال : يا أبا سعيد ألا أدلَّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » . وفي 90 منه عن كردين المسمعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يختضب الرّجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب » . و « لا يغتسل » فيه محرّف « لا يجنب » . وفي 91 عن جعفر بن محمّد بن يونس « أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أحبّ له ذلك » . وفي 93 منه عن عامر بن جذاعة ، عن الصّادق عليه السّلام « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب » . والظَّاهر زيادة « ولا يختضب وهو جنب » الجملة الأخيرة لإغناء الجملة الاولى « لا تختضب الحائض ولا الجنب » عنها . وأمّا قول التّهذيب بعده « ولا يجنب وعليه خضاب » يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتّى يغتسل من الجنابة الأولى . فكما ترى . ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 41 من أخبار باب حكم جنابته ، 6 من أبواب أوّله ) عن عثمان ، عن سماعة « سألته عن الجنب هل يقرء القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات » ثمّ قال : « وفي رواية زرعة ، عن سماعة سبعين آية » . ورواه الاستبصار هكذا في 5 من أخبار باب الجنب والحائض يقرءان القرآن . ولم يرو الخبر الكافي وإنّما روى ( في 2 من أخبار ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرء ، 33 من أبواب طهارته ) عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته