responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 216


وأمّا قول الوافي بعده « هكذا يوجد في النّسخ ويشبه أن يكون ممّا صحّف وكان » إنّا لنغتسل « لأنّهم عليهم السّلام أجلّ من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربّهم » فكما ترى . وروى الفتّال في روضته مرفوعا عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خمس خصال يورث البرص ، النّورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء - إلى أن قال : - والأكل على الجنابة - الخبر « وقد رواه الخصال ( في 8 من أبواب خمسة ) مسندا عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله .
والظَّاهر زيادة يوم الجمعة عن عكرمة فهو معروف بالكذب وفساد المذهب وباقي الأخبار لم يتضمّن إلَّا يوم الأربعاء فروى الخصال أيضا عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمّر » ورواه الفقيه مرفوعا عنه عليه السّلام ( في 42 من غسل جمعته 22 من أبواب أوّله ) وزاد « ويجوز النّورة في سائر الأيّام » فصرّح باختصاص الكراهة بيوم الأربعاء .
وكيف يكون مكروها يوم الجمعة وقد روى الكافي ( في 10 من 47 من كتاب زيّه باب نورته ) عن أحمد البرقيّ مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام « قيل له : يزعم بعض النّاس أنّ النّورة يوم الجمعة مكروهة ؟ قال : ليس حيث ذهبت أيّ طهور أطهر من النّورة يوم الجمعة » .
وفي 14 منه عن حذيفة بن منصور ، عنه عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة » واقتصاره على الخبرين دالّ على كونه مستحبّا عنده مثل غسله .
وأمّا ما في الفقيه ( في 44 ممّا مرّ ) « وروى الرّيّان بن الصّلت ، عمّن أخبره ، عن أبي الحسن عليه السّلام » من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلَّا نفسه « فخبر شاذّ مرسل لا عبرة به .
( والخضاب ) ( 1 ) ومثله إجناب المختضب إلَّا بعد تأثيره .
روى التّهذيب ( في 89 من حكم حيضة 7 من أوّله ) عن أبي سعيد « قلت

216

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست