قال : لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد ، وقال : إنّ اللَّه أوحى اليّ أن اتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه الَّا أنا وعليّ والحسن والحسين عليهم السّلام ، قال : ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب عليّ عليه السّلام فتكلَّموا في ذلك ، فقال : ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب عليّ ولكنّ اللَّه أمر بسدّها وترك باب عليّ عليه السّلام . والظاهر أنّ الفاعل في قوله : « قال » « موسى بن القاسم » الذي روى ذاك الخبر عن كتابه . وروى الكافي ( في 14 من نوادر طهارته ) عن محمّد بن يحيى مرفوعا ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام « إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد الَّا متيمّما حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها » . ورواه التّهذيب ( في 18 من 7 من زيادات طهارته ) مسندا عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى مثله بدون قوله : « حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل وكذلك الحائض - إلى - كذلك » مع اختلاف لفظيّ في باقيه . وفي باب ذكر جمل من مناهي نبيّ الفقيه قبل حدوده عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السّلام « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يقعد الرّجل في المسجد وهو جنب » . وروى العلل ( في 210 من أبواب أوّله ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » ) * - الخبر » . وروى العيون ( في مجلسه 23 باب مجلسه عليه السّلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة ) عن الرّيّان بن الصّلت ، عنه عليه السّلام - في خبر طويل - « قال :