responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 209


مسلم المستمع فالخبر كلَّه عنهما .
وروى التّهذيب ( في 25 من أغسال زيادات طهارته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة » .
والمحرّم عند المشهور قراءته للعزائم وأمّا استماعه لها فحرمته غير معلومة ويجب عليه السّجود لها لعدم اشتراط الطَّهارة في سجودها ، والجنب والحائض حكمهما في ذلك واحد . وقد روى التّهذيب ( في 44 من حكم جنابته ، 6 من أبواب أوّله ) عن أبي عبيدة الحذّاء « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطَّامث تسمع السّجدة ؟ قال : إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » .
( واللَّبث في المساجد والجواز في المسجدين ) ( 1 ) أي المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ويحرم إجناب نفسه في المساجد كلَّها فضلا عن المسجدين إلَّا لأمير المؤمنين عليه السّلام وسيّدة النساء عليها السّلام في مسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والمحتلم فيه كالحائض يخرجان فورا مع تيمّم وفي غيرهما يخرجان بدون تيمّم ، روى الكافي ( في 3 من 33 من كتاب طهارته ) عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله » ورواه بعده بإسناد آخر عن جميل مع اختلاف لفظيّ .
وفي التّهذيب ( في 14 من تحريم مدينته ) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام « سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمرّ فيه الَّا المسجد الحرام ومسجد المدينة » .
وعن الكافي عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « أوحى اللَّه الى نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن طهّر مسجدك وأخرج عن المسجد من يرقد فيه باللَّيل ومر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب الَّا باب عليّ ومسكن فاطمة عليهما السّلام ولا يمرّنّ فيه جنب » .
وفي التّهذيب بعد ما مرّ منه قال : « وروى أصحابنا أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله

209

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست