responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 206


( في أوّل ما يوجب الغسل 30 من أبواب أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ، فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم » .
وفي 2 منه عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرّضا عليه السّلام : « سألته عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان فيجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » .
وفي 3 منه عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر .
وأمّا غيره فخلافيّ حتّى دبر المرأة ظاهر الكافي العدم فروى في آخر ما مرّ عن البرقيّ رفعه ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أتى الرّجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » ورواه التّهذيب في 27 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 43 من زيادات صومه ) عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل » .
وفي 45 منه عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أتى الرّجل المرأة في الدّبر وهي صائمة ، لم ينقض صومها وليس عليها غسل » وقال : هو مقطوع الإسناد لا يعوّل عليه . ورواه في 51 من زيادات فقه نكاحه ولم يقل شيئا .
وروى في 55 منه عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » .
ترى أنّ في دبر المرأة أخبار أربعة ثلاثة منها دالَّة على عدم غسل فيه وواحد منها دالّ على الغسل ، والتّهذيب مائل إلى الموجبيّة لكن مع التردّد حيث لم يجمع بينها ، والاستبصار اختار العدم ، فروى ( في 2 من 5 من أبواب

206

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست