وروى في 20 ممّا مرّ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة « قلت للصّادق عليه السّلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : ليس عليها الغسل » - قال : ورواه سعد بن عبد اللَّه ، عن جميل ، وحمّاد ، عن عمر بن يزيد مثل ذلك . وحمل على أنّ إنزالها كان في المنام . قلت : كون الأصل فيهما واحدا غير معلوم فيمكن أن يكون كلّ منهما روى ذاك المتن . وروى التّهذيب في 23 ممّا مرّ عن عبيد بن زرارة « قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرّجل ؟ قال : لا وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك ؟ فتقول : احتملت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، قال * ( » وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « ) * ولم يقل ذلك لهنّ » وردّه بإرسال في طريقه أو حمله على أنّها رأت في المنام ذلك إلَّا أنّها لمّا انتبهت لم تر شيئا . قلت : ومتنه يدلّ على شذوذه وعدم كونه كلام المعصوم ففي كلامه عدّ « زوجته - إلى أن قال - : احتلمت وليس لها بعل » . ثمّ استدلّ على عدم شيء على المرأة في إنزال منامها بأنّه تعالى وضع ذلك عليكم لا عليهنّ لأنّه قال * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * فإنّه يستلزم أن لا يكون عليهنّ غسل جنابة ولو أنزلت في اليقظة بدون الدّخول ومع الدّخول ، وأيضا قوله تعالى قبله : « * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * - إلخ » سياقه واحد مع الغسل فإذا كان توجّه الخطاب إلى الرّجال جعل الحكم مختصّا بهم لزم ألَّا يكون عليهنّ وضوء أيضا بل ولا عليهنّ تيمّم في المرض وعدم الماء أيضا . ويدلّ على عدم الفرق بينهنّ وبين الرّجال في ذلك غير ما مرّ ما رواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل ؟ قال : نعم » . وأمّا الثّاني وهو غيبوبة الحشفة فالمتيقّن منه قبل المرأة ، روى الكافي