جنابته الأوّل منها وأخيرا والآخر منها ) وقال : مرسل مقطوع ويمكن أن يكون ورد مورد التّقيّة لأنّه موافق لمذاهب بعض العامّة . وقال المختلف روى الصّدوق عدم إيجاب الوطي في دبر المرأة للغسل ، قلت : أراد بما قال ما رواه الفقيه ( في 8 من 19 من أبواب أوّله ) عن الحلبيّ « وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة في ما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » . فإن قيل : إنّه أعمّ من الوطي في الدّبر ، قلت : تبع في ذلك الاستبصار حيث جعل ( في باب الرّجل يجامع المرأة في ما دون الفرج ) الخبر من أخبار عدم إيجاب الوطي في دبر المرأة الغسل . ونسب المختلف الى المبسوط اختلاف النّظر لأنّه قال في جنابته « إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان » قلت : وزاد إحداهما يجب والثّانية لا يجب فأمّا إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نصّ فيه فينبغي ألَّا يتعلَّق به ، وإذا أدخل في فرج ميّتة وجب عليه الغسل والحدّ لقولهم « انّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ » . وقال : في صومه « والجماع أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأته أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كلّ حال على الظَّاهر من المذهب » قلت : وزاد « وقد روي أنّ الوطي في الدّبر لا يوجب » . وقال في نكاحه : « الوطي في الدّبر يتعلَّق به أحكام الوطي في الفرج من ذلك إفساد الصّوم ووجوب الكفّارة ، والغسل لا يتعلَّق بمجرّد الوطي الَّا أن ينزل فلا يتعلَّق به ذلك » . والذي وقفت عليه في نكاحه ونقله عنه الحليّ « والوطي في الدّبر يتعلَّق به أحكام الوطي في الفرج من ذلك إفساد الصّوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل - إلى أن قال : - وروى في بعض أخبارنا أنّ نقض الصّوم ووجوب الكفّارة والغسل لا تتعلَّق بمجرّد الوطي الَّا أن ينزل » .