اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » . ورواه في الاستبصار في 8 من 2 من أبواب جنابته وقال فيهما : « الوجه في هذا الخبر والخبر الأوّل سواء » . قلت : مراده بالخبر الأوّل خبرا عمر بن يزيد ، ومراده بتساوي وجهه أنّ قوله « فأمنت » امّا يحمل على وهم الرّاوي أو كون الجواب على اعتقاده لا الواقع ، قلت : كيف احتمل ذلك ومحمّد بن مسلم أحد الأربعة من أصحاب الباقر والصّادق عليهما السّلام الَّذين ليس فوقهم أحد . قلت : ويرد عليه أنّ الاشكال في هذا لم ينحصر بما ذكر ، بل يرد عليه أنّ الخبر ظاهر ظهورا بيّنا أنّ احتلام المرأة يوجب الغسل عليها ولو لم يخرج منها ماء ، ولم يقل أحد بذلك في الرّجل فكيف في المرأة ولا يبعد أن يكون وقع فيه تقديم وتأخير وأنّ « فأمنت » كان بعد « في فرجها » في السؤال فأخّر ، ووجه وقوعهما أنّه قد يكتب بعض الكلمات للسّهو في كتابته في محلَّه بين السّطور فيتوهّم النّاسخ من ذلك الكتاب وكان ملحقا بسطر فوق فيجعله من سطر تحت أو بالعكس . وممّا يدلّ على أنّ الإمناء موجب الغسل ولو من المرأة في النّوم ما رواه التّهذيب في 15 ممّا مرّ عن معاوية بن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنّ عليها الغسل » هكذا في نسخة التهذيب ، ورواه الإستبصار ( في 5 من 2 من أبواب جنابته ) عن معاوية بن عمّار وهو الصّحيح فإنّ معاوية بن حكيم متأخّر يروي عنه الصّفار ، وفي نسخة عن معاوية بدون ذكر أب ولا يرد عليه شيء أيضا . وفي خصوص المرأة بدون دخول بها ما رواه التّهذيب في 16 ممّا مرّ عن يحيى بن أبي طلحة « سأل عبدا صالحا عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت عليها الغسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل » .