روى عن الصّادق عليه السّلام مائة قضيّة . وأمّا إنّ الأوّل تضمّن أنّ عمر قال له عليه السّلام : « فإن أمنت هي ولم يدخله » وأجابه أنّه « ليس عليها الغسل » ، وإنّ الثّاني تضمّن أنّ عمر قال له عليه السّلام : « فأمذيت أنا وأمنت هي » وأجابه « ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل » فإنّ « أمنت » فيهما محرّف « أمذت » للتّشابه الخطَّي بينهما حصل التّصحيف في نسخته من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب وقال السرائر في ما استطرفه من كتاب محمّد ابن عليّ بن محبوب كان بخطَّ الشّيخ ومن نسخته في كتاب الحسن بن محبوب . وفي الثّاني وقع تقديم وتأخير وسقط غير التبديل الذي قلنا للتّشابه الخطَّي فالأصل في قوله في الجواب : « ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » « ليس عليك ولا عليها وضوء ولا غسل » والأصل في قوله فيه « فمرّت بي وصيفة » « فمرّت بي وصيفة لي » لأنّ بدون « لي » ظاهر المعنى وصيفة أجنبيّة مع أنّ المراد وصيفته وأمّا نقل الوسائل ثبوت « لي » فالظَّاهر عدم صحّته ففي مطبوعيه ونقل الوافي بدون « لي » . وأمّا حملاه فوهم السّامع إنّما هو في ما إذا كان الرّاوي من المغفّلين لا من الأجلَّة كما هنا ولم لا يبيّن المعصوم عليه السّلام الواقع وهم لبيان الحقائق ويقول له : « لنا أمناء ولنا إمذاء والأوّل يوجب الغسل من الرّجل كان أو المرأة ، والثّاني لا يوجب وضوء فضلا عن غسل من الرّجل كان أو المرأة » ولا يجيبه باعتقاده فيضلّ الرّاوي ويضلّ من روى له . وروى في 14 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النّوم أنّ الرّجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرّجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر انّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في