responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 202


رواية أخرى « قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علَّة » .
وأشار بقوله ( وفي رواية أخرى ) إلى خبر أدهم بن الحرّ ، وقد رواه التّهذيب في 10 ممّا مرّ عنه « سألت الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل عليها غسل ؟ قال : نعم ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علَّة » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عمر بن يزيد « قلت للصّادق عليه السّلام : الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلَّا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ، قال : ليس عليها الغسل » وقال : ورواه مشيخة الحسن بن محبوب هكذا « قال عمر بن يزيد : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي ووصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت الصّادق عليه السّلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » وقال : « يحتمل أن يكون السّامع وهم في سماعه وأنّه قال » أمذت « فوقع له » أمنت « فرواه على ما ظنّ ، ويحتمل أن يكون أجابه عليه السّلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنّه اعتقد أنّها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السّلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده » .
وفيه أوّلا أنّ قوله : « وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد الى آخره » ليس بصحيح فهما خبران وكيف يكونان واحدا والأوّل تضمّن أنّ حمّاد بن عثمان روى عن عمر أنّه سأل الصّادق عليه السّلام عن مسئلة كلَّيّة لا أمرا راجعا الى شخصه وهي أنّه لو وضع رجل ذكره على فرج امرأة فأمنى الرّجل هل على المرأة شيء ؟ فأجابه بأنّه لو أصابها من ماء منّي الرّجل وجب عليها غسله بالماء فقط وليس عليها غسل لأنّه لم يدخل بها . والثّاني تضمّن أنّ الحسن بن محبوب روى أنّ عمر قال له إنّه اغتسل للجمعة وتطيّب لاستحبابهما يوم الجمعة فمرّت به وصيفة له فتحرّكت شهوته ففخّذ بها فأمذى هو . فأين هذا من ذاك فعمر بن يزيد يمكن أن يكون

202

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست