responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


( آدميّا ) ( 1 ) يمكن أن يقال بعدم الاحتياج بهذا لأنّ غير الإنسان لا يسمّى ميّتا بل ميتة .
( والموت ) ( 2 ) عدّه مع تلك الخمسة غير مناسب فإنّ تلك يجب عليهم الغسل ، وأمّا الميّت فإنّما يجب تغسيله إذا لم يكن شهيدا وبالتّغسيل عبّر الدّيلميّ .
< فهرس الموضوعات > [ الأول الجنابة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ وموجب الجنابة الانزال وغيبوبة الحشفة ] < / فهرس الموضوعات > ( وموجب الجنابة الانزال ) ( 3 ) وما في حكمه من البلل إذا لم - يبل بعده ( وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا ) ( 4 ) أمّا الأوّل فلا ريب في موجبيّته من الرّجل كان أو المرأة ، يقظة ونوما .
روى الكافي ( في 4 من باب ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة ، 30 من كتاب طهارته ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل » .
وفي 5 منه عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ ، عن الرّضا عليه السّلام « سألته عن الرّجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » .
وفي 6 عن محمّد بن فضيل « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ورواه التّهذيب ( في 11 من 6 من أوّله عن كتاب الصّفار ) بلفظ « تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متّك على جنبي » .
وروى بعده ( في باب احتلام الرّجل والمرأة في 5 منه ) عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » .
وفي 6 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « سألته عن المرأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ؟ قال : تغتسل » قال : « وفي

201

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست