وفي باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل حدوده عن الحسين ابن زيد ، عن آبائه عليهم السّلام « ونهى صلَّى اللَّه عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطَّريق » . وروى في أماليه ( في 3 من مجلسه 50 ) عنه ، عنهم عليهم السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « وكره أن يحدث الرّجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني قد أثمرت - » . وروى الخصال ( في باب أربعمائته ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام « لا تبل على المحجّة ولا تغوّط عليها » وممّا نقلنا من الأخبار المصرّحة بأنّ الكراهة تحت الأشجار وقت ثمرتها يظهر لك ما في قول الشّارح بعد قول المصنّف « وتحت المثمرة » « أي من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم يكن كذلك بالفعل » . والجحر بتقديم الجيم - بالكسر فالفتح - جمع الجحر - بالضّم - ولم نقف له على مستند في أخبارنا وإن كان يكفينا فتاوى قدمائنا ، فذكره الصّدوق في هدايته ، ولا يقول مثل أبيه شيئا إلَّا عن نصّ . ومن الغريب قول الجواهر بعد قول الشّرائع : « وفي ثقوب الحيوان » : « لما عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن يبال في الجحر . المؤيّد بما رواه الجمهور عن عبد اللَّه بن سرجين أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يبال في الجحر » . فإنّ الثّاني عين الأوّل متنا وزاد الثّاني سنده رواه سنن البيهقيّ في ص 99 من جلده الأوّل ونقل الجواهر بعده ما هو مضحك . ( والسواك حالته ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 24 من 3 من أوّله ) عن الحسن بن أشيم « قال : أكل الأشنان يذيب البدن والتدلَّك بالخزف يبلي الجسد ، والسّواك في الخلاء يورث البخر » . ورواه الفقيه في 3 من 11 من أوّله مرفوعا عن الكاظم عليه السّلام فلا بدّ أنّ في سند التّهذيب سقطا . ( والكلام الَّا بذكر اللَّه تعالى ) ( 2 ) أمّا كراهة الكلام فروى التهذيب ( في