في 18 ممّا مرّ عن الكافي . وروى الكافي أخيرا عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « ثلاثة ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النّزال ، والمانع الماء المنتاب ، وسادّ الطَّريق المسلوك » ، والمراد بثلاثة : التغوّط والمنع والصّدّ في ما ذكر بشهادة قوله : « من فعلهنّ » ، ونسبه الفقيه إلى خبر ، ورواه التّهذيب في 19 من 3 من أوّله . وروى التّهذيب ( في 11 من 2 من زيادات طهارته ) عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » ورواه الخصال في باب النّهي عن التغوّط في ثلاثة مواضع . وروى أمالي الشّيخ في مجلسه 14 عن الحصين بن المخارق ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يتغوّط الرّجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » . وروى العلل ( في 185 من أبواب جزئه الأوّل ) عن حبيب السّجستاني ، عن الباقر عليه السّلام وفي آخره « وإنّ للَّه عزّ وجلّ ملائكة وكَّلهم بنبات الأرض من الشّجر والنّخل ، فما من شجرة ولا نخلة إلَّا ومعها ملك من اللَّه عزّ وجلّ يحفظها وما كان فيها ، ولو لا أنّ معها من يمنعها لأكلها السّباع وهوامّ الأرض إذا كان فيها ثمرها ، قال : وإنّما نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن بضرب أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكَّلين بها ولذلك يكون الشّجر والنّخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره » . وروى الفقيه ( في نوادر آخره ) عن حمّاد بن عمرو ، وأبي أنس بن محمّد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - « وكره البول على شطَّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرّجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت » .