وروى الخصال في حديث أربعمائته عن أمير المؤمنين عليه السّلام « ولا يبولنّ من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار فإنّ فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلَّا نفسه ، فان للماء أهلا وللهواء أهلا » . وأمّا نقل الوسائل لهذا في 6 من 33 من أبواب أحكام خلوته إلى « فان للماء أهلا » ثمّ نقل بعده « وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله » فالظَّاهر أنّ فيه سقطا وزيادة ، أمّا السّقط فجملة « وللهواء أهلا » فالسّياق يقتضي وجودها كما في نسخة مطبوعه ، وزيادة جملة « وإذا بال - إلخ » فليس في المطبوعة وتكون تكرارا لقوله « ولا يبولنّ - إلخ » ولا يبعد أن تكون حاشية بين السّطور لبيان أنّ جملة « ولا يبولنّ من سطح في الهواء » عبارة أخرى عمّا في كتب الفقه عن جملة « وإذا بال - إلى - ببوله » فخلطت بالمتن . ( والحدث في الشارع والمشرع والفناء والملعن وتحت المثمرة وفيء النّزال والجحرة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 11 من أوّله ، باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط فيه أو يبال ) عن عاصم بن حميد ، عن الصّادق عليه السّلام « قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطَّرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللَّعن ، فقيل له : وأين مواضع اللَّعن ؟ قال أبواب الدّور » . ورواه التّهذيب ( في 17 من 3 من أوّله ) عن الكافي مثله ، لكن الغريب أنّ المعاني رواه ( في 230 من أبوابه ) عن أبي خالد الكابليّ ، عنه عليه السّلام ، ورواه الفقيه في 9 من 2 من أوّله مرفوعا ولا بدّ من أخذه من معانيه . وروى الكافي في 5 ممّا مرّ عن عليّ بن إبراهيم رفعه « قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال - الخبر » . ورواه التّهذيب