responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 194


عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر طويل - « وكره أن يحدث الرّجل وهو قائم » .
والبول في كلّ من الجاري والرّاكد مكروه ، وفي الرّاكد كراهته أكثر ، روى التّهذيب ( في 28 من 3 من أوّله ) عن سماعة « سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس » .
وفي 29 منه عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام « نهي أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا » .
و ( في 7 من 2 من زيادات طهارته ) عن حكم ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « قلت له : أيبول الرّجل وهو قائم ، قال : نعم ولكنّه يتخوّف أن يلتبس به الشّيطان أي يخبّله ، فقلت : يبول الرّجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشّيطان » .
وفي آخر أوّل الفقيه « ولا يجوز أن يبول الرّجل في ماء راكد فأمّا الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ، ولكن يتخوّف عليه من الشّيطان » وهو يدلّ على أنّ خبر التّهذيب كان أصله « في الماء الجاري » سقط منه « الجاري » وفي الفقيه بعد ما مرّ « وقد روي أنّ البول في الماء الرّاكد يورث النّسيان » ، وفيه ( في باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل حدوده ) عن الحسين بن زيد عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر طويل - « ونهى أن يبول أحد في الماء الرّاكد فإنّه يكون منه ذهاب العقل » .
وأمّا مطمحا به فروى الكافي ( في 4 من 11 من أوّله ) عن السّكونيّ عنه عليه السّلام « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يطمح الرّجل ببوله من السّطح أو من الشّيء المرتفع في الهواء » . ورواه الفقيه ( في 15 من 2 من أوّله ) مرفوعا قائلًا :
« ونهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . » .
وروى التّهذيب ( في 8 ممّا مرّ ) عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « يكره للرّجل - أو ينهى الرّجل - أن يطمح ببوله من السّطح في الهواء » .

194

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست