غير الكافي له . وأمّا قول المقنع في أواخر بابه الأوّل « سئل أبو الحسن الرّضا عليه السّلام ما حدّ الغائط - إلخ » فلا بدّ أنّه راجع رواية الكافي . وفي 5 منه عن عليّ بن إبراهيم رفعه « خرج أبو حنيفة من عند الصّادق عليه السّلام ، والكاظم عليه السّلام قائم وهو غلام ، فقال له : أين يضع الغريب في بلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثّمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 3 من أخبار 3 من أبواب أوّله ) عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشميّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا أو غرّبوا » . ظاهر هذا الخبر وجوب الانحراف في محلّ بني على القبلة أو دبرها ، ولكن روى في 5 ممّا مرّ عن محمّد بن إسماعيل قال : دخلت على الرّضا عليه السّلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة « وقال : يجوز أن يكون المنزل قد انتقل إليه . ورواه ( في 6 من 2 من أبواب زيادات طهارته ) وزاد « وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها ، إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر اللَّه له » . وروى محاسن البرقيّ ( في 64 من أبواب ثواب أعماله ) عن عمرو بن جميع « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من باب حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف - الخبر » مثل ما مرّ من التّهذيب . ولكن الإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ عملوا بظاهره ولم يوجبوا ذلك في البنيان بل ظاهر المفيد عدم الحرمة في الصحّاري أيضا وهو كذلك . ( وغسل البول بالماء والغائط مع التعدّي ، والَّا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها ) ( 1 ) أمّا مع عدم إجزاء غير الماء في البول وكفاية الأحجار في غيره مع