عدم التّعدّي فروى التّهذيب ( في 86 من 3 من أبواب أوّله ) عن بريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السّلام « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء » . وفي 83 منه عن زرارة ، عنه عليه السّلام « لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السّنّة من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » . ورواه في 8 من 9 من أبواب أوّله . وأما كفاية شبه الأحجار من الخرق والقراطيس في الغائط فروى التّهذيب ( في 73 من 3 من أبواب أوّله ) عن يونس بن يعقوب « قلت : للصّادق عليه السّلام : الوضوء الذي افترض اللَّه على العباد لمن جاء بالغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين « والمراد بمرّتين مرّتين في آخره غسلين ومسحين . ولا يجوز بالعظم والرّوث ، روى التّهذيب ( في 16 من 2 من زيادات طهارته ) عن ليث المراديّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قبال : أمّا العظم والرّوث فطعام الجنّ وذلك ممّا اشترطوا على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » والظَّاهر أنّ الأصل في قوله « فقال : لا يصلح » « فلا يصلح » . وأمّا عدم كفاية ما مرّ مع التّعدّي فروى الخصال ( في باب ثلاثة قبل آخره بستّة أبواب ، عن الحسن بن مصعب ، عن الصّادق عليه السّلام « جرت في البراء ابن معرور الأنصاريّ ثلاث من السّنن أمّا أولاهنّ فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء الدّباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللَّه عزّ وجلّ . فيه « * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * - الخبر » . ثمّ أقلّ عدد في الأحجار وشبهها ثلاثة ولو لم يحصل النقاء بها يجب الازدياد ، وأمّا الماء فقيل في أقلّ مقداره : مثلا ما على الحشفة ، روى التّهذيب ( في 32 من 3 من أبواب أوّله ) عن نشيط بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته