responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 174


وأمّا ما رواه الإرشاد ( قبل آخر دلائل الكاظم عليه السّلام ومعجزاته بخبر ) عن محمّد بن الفضل ما معناه : أنّ عليّ بن يقطين كتب إليه عليه السّلام في الوضوء فكتب عليه السّلام « والذي آمرك به أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا - إلى أن قال : - وورد عليه كتابه عليه السّلام ابتداء : من الآن يا عليّ بن يقطين توضّأ كما أمر اللَّه اغسل وجهك مرّة فريضة واخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح مقدّم رأسك - الخبر » فيحمل على ما قيل في خبر ابن بكير من كون الإسباغ بغرفتين .
وأمّا ما رواه الكشيّ ( في أوّل عنوان ما روي في داود بن زربيّ ) عن داود الرّقيّ « قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له : كم عدّة الطَّهارة ، فقال : ما أوجبه اللَّه فواحدة وأضاف إليها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله واحدة لضعف النّاس ومن توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له - إلى أن قال في آخر الخبر : - ثمّ قال :
يا داود بن زربيّ توضّأ مثنى مثنى ولا تزيدنّ عليه وإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك « فمع عدم ذكر الغسلتين فيه بل ما يعمّ الغرفتين أيضا أنّه لولاه لكان الكلام بلا معنى لأنّ التشريع لضعف النّاس إنّما بالتخفيف في العمل ونقصه لا بالتّشديد وزيادته ففي القرآن أنّ الجهاد كان أوّلا واجبا إذا لا يكون العدوّ قبال الواحد أكثر من عشرة ثمّ خفّف بما إذا لا يكون أكثر من اثنتين » .
وفي الأخبار أنّ الصّلاة أوجبت في أوّل الأمر في اليوم واللَّيلة خمسين صلاة ثمّ كرّر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سؤال التخفيف حتّى وصل إلى خمس صلوات فكيف يجعل الغسلة الواحدة غسلتين لضعف النّاس فلا بدّ أن يكون المراد ما قلنا لأنّ أكثر النّاس يصعب عليهم غسل الوجه بغرفة واحدة وكذلك في كلّ من من اليدين .
وأمّا قول الجواهر في الاستدلال له بالمنقول من كتابة القائم عليه السّلام إلى العريضيّ من أولاد الصّادق عليه السّلام « الوضوء كما أمر به غسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين واحد ، واثنان إسباغ الوضوء ، وان زاد على الاثنين

174

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست