responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 173


نوادره كما نقله السرائر لكن لم أقف عليه في السرائر لا في مطبوعه ولا في خطَّيّة وقفت عليها .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 57 من 4 من أوّله ) عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى » .
وفي 58 منه عن صفوان ، عنه عليه السّلام « الوضوء مثنى مثنى » فيمكن حملهما على أنّ المراد غسلان ومسحان ، ويشهد له ما رواه في 59 عن زرارة ، عنه عليه السّلام « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فغسل وجهه مرّة واحدة وذراعيه مرّة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه » .
فإنّ نقله في الذّيل وحكى لنا وضوءه صلَّى اللَّه عليه وآله يدلّ على أنّ المراد بصدره مثنى مثنى ذلك .
ويدلّ على عدم استحباب الاثنتين ما رواه في 61 عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة » .
وأمّا ما رواه في 62 منه عن زياد القنديّ ، عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام « من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين » فشاذّ ، وزياد واقفيّ ، وابن بكير فطحيّ ، مع أنّه ليس في الخبر « غسلة واحدة » بل « واحدة » بدون موصوف ، ولا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة ولو غسل كلَّا من وجهه ومرفقيه بغرفتين يكون غسلة واحدة في جميعها ، وغرفة واحدة تكفي لغسل كلّ منها ولا يجب غرفتان ، ولا يبعد أن يكون الغرفتان إسباغا للوضوء وأجره أكثر من الغسل بغرفة واحدة ، روى التّهذيب ( في 79 من حكم جنابته ، 6 من أوّله ) عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلَّا فيكفيك اليسير » لكن إن اعتقد أنّ الغرفتين واجبتان في غسل كلّ منها لا يوجر عليهما مع كونهما إسباغا مندوبا إليه .

173

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست