responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 172


الَّتي رويت في أنّ الوضوء مرّتين مرّتين فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة ووضع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للنّاس اثنتين اثنتين » وهذا على جهة الإنكار لا على جهة الإخبار كأنّه عليه السّلام يقول : حدّ اللَّه حدّا فتجاوزه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وتعدّاه ؟ ! وقال تعالى * ( « ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه » ) * وقد روي أنّ الوضوء حدّ من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه ، وأنّ المؤمن لا ينجّسه شيء وانّما يكفيه مثل الدّهن « وقال الصّادق عليه السّلام » من تعدّى في وضوئه كان كناقضه « وفي ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام :
يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين وقد توضّأ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اثنتين اثنتين « فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ولكلّ صلاة ، فمعنى الحديث هو أنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدّده النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والخبر الذي روي » أنّ من زاد على مرّتين لم يؤجر « يؤكَّد ما ذكرته ، ومعناه أنّ تجديده بعد التجديد لا أجر له كالأذان ، من صلَّى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه ، ومن أذّن للعصر كان أفضل ، والا ذان الثّالث بدعة لا أجر له ، وكذلك ما روى أنّ مرّتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ما روي في مرّتين أنّه إسباغ - الى أن قال - وقد فوّض اللَّه عزّ وجلّ الى نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر دينه ولم يفوّض اليه تعدّي حدوده ، وقول الصّادق عليه السّلام » من توضّأ مرّتين لم يوجر « يعني به أنّه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه فلا يستحقّ الأجر ، وكذلك كلّ أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم تكن له أجرة » .
وأمّا قوله في 93 من مجالس أماليه في وصف دين الإماميّة « من توضّأ مرّتين فهو جائز لا أنّه لا يوجر عليه » كقوله : « ولا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابة » ، ونسب إنكار التثنية إلى البزنطيّ ، ففي الوسائل بعد نقل قول الكافي بعد خبر عبد الكريم « ما كان وضوء عليّ عليه السّلام الَّا مرّة مرّة » انّ هذا دليل - الى قوله : - وأشدّهما على بدنه « ومثله عبارة البزنطيّ في

172

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست