لا يخفى . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 64 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 6 من كيفيّة مسحه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « في مسح القدمين ومسح الرّأس فقال : مسح الرّأس واحدة من مقدّم الرّأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما « فمثل الأوّل . وأمّا أنّ مسحهما ببقيّة البلل فمقطوع عندنا ، وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 12 من 4 من أوّله والاستبصار ( في 3 من باب النهي عن استعمال الماء الجديد للمسح ) عن معمّر بن خلَّاد « سألت أبا الحسن عليه السّلام أيجوز للرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه : لا ، فقلت أبماء جديد ؟ فقال : برأسه : نعم » . وما رواه الأوّل ( في 13 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 4 ممّا مرّ ) عن أبي بصير « سألت الصّادق عليه السّلام عن مسح الرّأس ، قلت : أمسح بما في يدي من النّدى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح » . وما رواه الأوّل ( في 15 ممّا مرّ ) عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثيّ « سألت جعفر بن محمّد أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا » فمحمولة على التقيّة وقال في الأخير : رجاله رجال العامّة والزّيديّة » . وكأنّ الإسكافي عمل بها على خلاف إجماع الإماميّة ، وحملها على ما إذا لم يبق نداوة فقال كما في 16 من مسائل كيفيّة وضوء المختلف : « إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه » ولا عبرة بقوله بعد كونه مخالف القرآن وخلاف الإجماع المحقّق من الإماميّة . وهو نظير قوله : « يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه » نقله المختلف في 2 من مسائل بقايا أحكام الوضوء ، ولعلَّه استند إلى خبر أبي عبيدة الحذّاء ، وقد رواه التّهذيب ( في 11