responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 160


من 4 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من باب النّهي عن استعمال الماء الجديد ) عن أبي عبيدة الحذّاء « وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفّا فغسل وجهه وكفّا غسل به ذراعه الأيمن وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضل النّدى رأسه ورجليه » ورواه في 53 منه مع اختلاف إسناد ، وفيه « فناولته ماء فاستنجى ثمّ أخذ كفّا فغسل به وجهه وكفّا غسل به ذراعه الأيمن وكفّا غسل به ذراعه الأيسر - الخبر » . وهو الصّحيح ، مع أنّ الأوّل الذي تضمّن صبّه الماء في يده هو غير التوضئة ، وأمّا تعبير أبي عبيدة بأنّه وضّأه فمراده أنّه هيّأ أسباب وضوئه فأحضر له ماء يستنجي به ثمّ يتوضّأ .
وهو نظير تجويزه مسح الرّجلين مع كونهما في ماء ( ففي 5 من مسائل آخر فصول المختلف ) قال الإسكافيّ : « من تطهّر الَّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما وهو في النّهر إن تطاول خوضه وخاف جفاف ما وضّأه من أعضائه ، وان لم يخف كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ اليّ وأحوط » وهو عجيب منه فكيف يصدق المسح ببقيّة البلل من غسل اليد اليسرى ، وفي خبر أبي عبيدة المذكور هنا بروايته « ثمّ مسح بفضل النّدى رأسه ورجليه » .
وكذا قول الحليّ على نقل المختلف : « من كان قائماً في الماء وتوضّأ ثمّ أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا - حرج عليه لأنّه ماسح إجماعا ، والظَّواهر من الآيات والأخبار متناولة له » ، كما ترى ، فمع بقاء الماء على ظهر رجليه كيف يصدق بأنّ مسحه من بقيّة البلل ، نعم يمكن أن يفال : انّه لو خاض في ماء الى رأسه أو الى حدّ قصاصه وخرج وأراد غسل وجهه بالماء الذي على وجهه فيدلك من القصاص الى الذّقن ، وقلنا في كفاية الغسل بأدنى جري مثل استعمال الدّهن وماء الوجه

160

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست