يونس « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرّجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللَّه » . ومثله التّهذيب فرواه في 9 من 4 من أوّله عن الكافي إلى « ومن الكعب إلى أعلى القدم » وقال : مقصور على مسح الرّجلين . ويدلّ على قول العمّانيّ ما رواه التّهذيب ( في 10 ممّا مرّ ) عن حمّاد ابن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ولكن رواه في 66 ممّا مرّ « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » ولا يبعد أن يكون « الوضوء » في الأوّل محرّف « القدمين » ولا فرق في إسناد الخبرين الَّا أنّ في الأوّل « جعفر بن محمّد ، عن أبيه » وفي هذا « أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد » . ووهم الوسائل فنقل الخبر في 20 من أبواب وضوئه بإسناد واحد فقال في أوّل الباب « محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان » وقال ثانيا : « وبهذا الإسناد عن حمّاد » واسناد الشّيخ الى سعد على ما ذكره في آخر تهذيبه ونقله عنه الوسائل اثنان : المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد . والمفيد عن محمّد بن عليّ بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 94 من أوّله ) والاستبصار ( في 4 من باب مقدار ما يمسح ) عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا موضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه ثمّ مسحهما إلى الأصابع » فقال الشّيخ : محمول على التقيّة لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول باستيعاب الرّجل . ثمّ مقتضى السّياق كون الخبر محرّف من قوله « فوضع - إلخ » كما