عظم السّاق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك « فالمراد بقوله : « ههنا يعني المفصل « أنّهما محاذيا المفصل ، يدلّ عليه قوله » دون عظم الساق « أي الذي عن يمين السّاق وشماله . وقوله : « فقلنا : هذا ما هو ؟ - إلخ « وتوهّم المختلف أنّه دالّ على كون الكعب المفصل وتبعه الوافي وزاد في الاستدلال بما رواه التّهذيب في 39 ممّا مرّ عن ميسر ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - » ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثمّ قال : هذا هو الظنبوب « وادّعى صراحتهما في مدّعاه وقد عرفت معنى الأوّل ، والثّاني له ظهور في كون الكعب القبّة كما ترى عكس ما قال . ثمّ إنّه تعالى قال في غسل اليدين * ( « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ) * بلفظ الجمع أخيرا وفي مسح الرّجلين « إلى الكعبين » بلفظ التثنية أخيرا ، وفي اليدين البدأة من المرفق إجماعيّ وقد عرفت خبط الحليّ في توهّمه وجود قائل في الإماميّة بعدم الوجوب . وأمّا في مسح الرّجلين فقولان : أحدهما وجوب الختم بالكعبين ، والثّاني عدم الفرق . ولعلّ وجه تفريق القرآن بينهما أنّ الأيدي لمّا عطف على الوجوه والوجوه بدون باء وجب غسل كلّ منهما والابتداء فيهما بأوّلهما ، وأمّا الأرجل فعطف على الرّؤوس مع دخول الباء عليه فمسح مقدّم الرّأس فقط ، وقيل في الأرجل * ( « إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ) * دلالة على أنّ الأرجل الَّتي يمسح بعضها هو ظاهرها الذي ينتهي إلى الكعبين دون باطنهما ، وكلّ إنسان ليس في رجله إلَّا كعبان . وأمّا أنّ المسح في الرّأس والرّجل يجوز نكسا أم لا ، فجوّزه العمّانيّ مطلقا ، ولم يجوّزه ابن بابويه مطلقا ، والجواز هو المفهوم من الكافي في الرّجلين فروى ( في 7 من 19 من أوّله ، باب مسح الرّأس والقدمين ) عن