أوّله ) عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « إذا قبّل الرّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » . قلت : هو محمول على التّقيّة وقد روى التّهذيب في 54 و 57 و 58 و 59 ممّا مرّ عدم أثر للقبلة ومسّ الفرج . ( والنوم الغالب على السّمع والبصر ) ( 1 ) النّوم الغالب على السّمع يستلزم الغلبة على جميع الحواسّ فكان عليه الاقتصار على الأوّل ، أو يؤخّر السّمع . روى الكافي في 16 من ( باب ما ينقض الوضوء ) عن سعد ، عن الصّادق عليه السّلام « أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء » . وروى التّهذيب ( في 11 من أوّله ) عن زرارة « قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء - إلى أن قال - فقال : قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء » . وروى الكافي ( في 14 ممّا مرّ ) عن معمّر بن خلَّاد « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع - إلى أن قال - إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء » . ومثل السّمع ، القلب لكونهما متلازمين روى الخصال في خبر أربعمائته عن أمير المؤمنين عليه السّلام « إذا خالط النّوم القلب وجب الوضوء » . ويعبّر عن الغلبة على السّمع بذهابه بالعقل ، روى التّهذيب في 4 ممّا مرّ عن محمّد بن عبيد اللَّه ، وعبد اللَّه بن المغيرة « سألنا الرّضا عليه السّلام عن الرّجل ينام على دابّته ، فقال : إذا ذهب النّوم بالعقل فليعد الوضوء » . وروى الكافي ( في 6 من 23 من أوّله ، باب ما ينقض الوضوء ) عن زرارة ، عن الباقر ، والصّادق عليهما السّلام - في خبر - « والنّوم حتّى يذهب العقل » ورواه التّهذيب عن الكافي في 12 ممّا مرّ .