وروى في 32 منها ( في ما كتب الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل ) وعلَّة التخفيف في البول والغائط لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة - الخبر » . وروى ( في 34 من أبوابه في ما كتبه عليه السّلام للمأمون ) - في خبر - « ولا ينقض الوضوء إلَّا غائط أو ريح أو نوم أو جنابة » . وروى التّهذيب ( في 2 من أوّله ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك أو النوم » . وفي ( 36 من أخبار أوّله ) عن أديم بن الحرّ ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » . وروى التّهذيب في 20 عن عمّار ، عنه عليه السّلام « سئل عن الرّجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع ؟ قال : إذا خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه وإن خرج متلطَّخا بها فعليه أن يعيد الوضوء » . وأفتى الفقيه بمعناه بعد 2 من 15 من أوّله ، ونسبه الكافي ( في باب ما ينقض الوضوء ) إلى الرّواية . وأمّا قول الفقيه ( في آخر 15 من أوّله ) « وإذا مسّ الرّجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصّلاة قطعها وتوضّأ وأعادها وإن فتح إحليله أعادهما » فاستند فيه إلى خبر عمّار ، عنه عليه السّلام وقد رواه التّهذيب ( في 15 من أحداث زيادات طهارته ) فما تفرّد به عمّار لا يعمل به ومسّ باطن الإحليل شيء غير ممكن . وفي المختلف : قال الإسكافيّ « من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومسّ ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطَّهارة واجبة في المحلَّل والمحرّم احتياطا ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطَّهارة من المحلَّل والمحرّم » واستدلّ له بخبر عمّار المتقدّم وبما رواه التّهذيب ( في 56 من