في 44 من أبواب أطعمته نقل خبر سعيد الأعرج وخبر كتاب عليّ بن جعفر عليه السّلام وقال : محمولان على التّقيّة أو على الدّم الذي يتخلَّف في الذّبيحة بين اللَّحم ، وهو كما ترى فلا معنى للحمل على التّقيّة بعد إفتاء أولئك المشايخ ، والحمل على اللَّحم المتخلَّف لا يتأتّى في خبر زكريّا . وهل النّار يطهّر العجين الذي عجن بماء متنجّس ؟ للشّيخ في النّهاية قولان : أحدهما العدم ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 18 من أنبذته ) عن زكريّا بن آدم ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - « قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، فقال فسد - الخبر » . وما رواه التّهذيب ( في 24 من مياهه ، 8 من زيادات طهارته ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلَّا حفص بن البختريّ « قيل للصّادق عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النّجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » . وفي 25 عنه عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام « قال : يدفن ولا يباع » . قلت : ولا بدّ أنّ المراد ما في الأوّل من كون الموضوع عجين عجن بماء نجس . ويدلّ على التطهير ما رواه في 22 منه ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه بن الزّبير ، عن جدّه ، عنه عليه السّلام « سألته عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّوابّ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابه النّار فلا بأس بأكله » . وفي 23 عن محمّد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عنه عليه السّلام « في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النّار ما فيه » . وفي التّهذيب عمل بخبر العدم ولكن مورد أخبار التّطهير كون الماء النّجس من البئر وأخبار العدم من غيره ، والاستبصار روى في 15 من أبواب طهارته أوّلا خبري « أكل النّار ما فيه » ثمّ خبري عدم التّهذيب ومال الى