responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 135


عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل ؟ فقال عليه السّلام : نعم لأنّ النّار تأكل الدّم » ورواه الفقيه .
وعن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس » .
هذه أخباره ثلاثة ، وأمّا إفتاء من قلنا : ففي مقنع الصّدوق « وان وقع في القدر قطرة دم فلا بأس فإنّ الدّم تأكله النّار » .
وفي مقنعه المفيد « وإذا وقع دم في قدر يغلي على النّار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدّم وتفريقها بالنّار وان لم تزل عين الدّم منها حرم ما خالطه الدّم وحلّ منها ما أمكن غسله بالماء » .
وفي نهاية الشّيخ « وإذا كانت القدر تغلي على النّار فوقع فيها شيء من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللَّحم وأكل بعد ذلك فإن حصل فيها شيء من الدّم وكان قليلا ، ثمّ غلا جاز أكل ما فيها لأنّ النّار تحيل الدّم وان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه » .
وفي مراسم الدّيلميّ الطَّعام على ضربين : نجس وغير نجس ، فالنّجس حرام وهو على ضربين نجس بمباشرة الكفّار ونجس بوقوع نجاسة فيه فالأوّل يحرم على كلّ حال ، والثّاني على ضربين أحدهما تزيل النّار حكم نجاسته والآخر لا تزيل فالأوّل ما وقع فيه دم من المرق فأغلى فإنّه يزول حكم نجاسته ويحلّ أكله » .
وأغرب سرائر الحليّ فلم يراجع الَّا نهاية الشّيخ ، وقال بعد نقل ما فيه :
« هو رواية شاذّة وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا الى أنّ المائع النّجس يطهر بالغليان الَّا العصير إذا ذهب ثلثاه » . وقوله ذاك صار سببا لكونه عند المتأخّرين نسيا منسيّا حتّى لم يشيروا الى وجود قول به أو خبر به ، والوسائل

135

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست