responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 137


العمل بالأوّلين وقال : ويحتمل أن يكون المراد بالأخيرين ماء تغيّر أحد أوصافه ، والأوّلان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ، ويمكن تطهيره بالنّزح لأنّ ذلك أخفّ نجاسة من الماء المتغيّر بالنّجاسة .
وكيف كان فحيث إنّ خبري التطهير لم يروهما الكافي والفقيه ولم يفت بهما غير الشّيخ على تردّد مرّ فلا عبرة بهما .
< فهرس الموضوعات > [ ونقص البئر ] < / فهرس الموضوعات > ( ونقص البئر ) ( 1 ) والمراد بنزح ما عيّن كسبعين لموت الإنسان ولو كان عبّر بنزح المقدّر كان أحسن ، ولعلَّه لأنّ في بعضها لم يعيّن العدد .
روى الكافي ( في أوّل 4 من طهارته ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع « كتبت الى رجل أسأله أن يسأل الرّضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة ، فوقّع عليه السّلام بخطَّه في كتابه ينزح دلاء منها » لكن ينزّل في مثله على عشرة .
< فهرس الموضوعات > [ وذهاب ثلثي العصير ] < / فهرس الموضوعات > ( وذهاب ثلثي العصير ) ( 2 ) روى الكافي ( في 16 من أنبذته أوّلا ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام كلّ عصير أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » .
وأخيرا عن محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « سألته عن العصير يطبخ بالنّار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ، قال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » .
قال الشّارح : « على القول بنجاسته » قلت : لم يقل أحد بنجاسته ما لم يغل ، روى الكافي ( في أوّل 15 من أنبذته ) عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يحرّم العصير حتّى يغلي » .
< فهرس الموضوعات > [ والاستحالة ] < / فهرس الموضوعات > ( والاستحالة ) ( 3 ) لم يذكرها في ضمن ( والنّار ما أحالته رمادا أو دخانا ) لأنّ المراد هنا ما يصير استحالة بنفسه لا بنار وغيرها كالميتة تصير ترابا وكذا ميّت الكافر وكالعذرة تصير دودا .

137

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست