وهو آخر أخبار الباب ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام خبرا متضمّنا للسؤال عن أحد عشر شيئا ، وفي رابعها « وقال : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات » تفرّد بروايته ، كما أنّ الأصل في التّعبير بالفأرة بدل الجرذ الشّيخ في مبسوطه ونهايته ، فقال في المبسوط - على ما في المختلف في 8 من مسائل الأخير من فصول طهارته - : « ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرّات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء » ولم يعمل به إلَّا في الثّاني فقال : « يغسل من سائر النّجاسات ثلاث مرّات وجوبا ، ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرّات وجوبا أيضا » . وحيث إنّه خبر عمّار الفطحيّ ولم يروه غيره في ما مرّ ولم يعمل به غيره إلَّا في ما مرّ ، فلا عبرة به ، ولو عمل به احتياطا لا استحبابا فليقل في الجرذ لا في كلّ فأرة . وأما الخنزير فروى التّهذيب ( في 47 من تطهير ثيابه ، 12 من أوّله ) عن الكافي روايته عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله ، وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات « . لكنّ الكافي إنّما روى الخبر إلى » أن يكون فيه أثر فيغسله « دون » وسألته عن خنزير - إلخ « رواه في آخر باب الكلب يصيب الثّوب والجسد ، 39 من أبواب طهارته . ووهم الوسائل هنا وفي 2 من أوّل إسئاره فنسب إلى الكافي روايته ولم يتفطَّن المعلَّق عليه لوهمه ، وتفطَّن المعلَّق على التّهذيب فقال : الكافي رواه بدون الذّيل ، ولقد تفطَّن الوافي لعدم وجود الذّيل في الكافي أيضا . وأمّا نقل التّهذيب الخبر بلفظ « عن محمّد بن يعقوب » هل رواه عن كتاب آخر للكلينيّ لم نقف عليه أو حصل له خلط ، كلّ محتمل ويبعد تصحيف جميع نسخنا .