responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 124


وكيف كان فلم نقف على من عمل به من القدماء وإنّما في 5 من مسائل المختلف بعد نقله عن المبسوطين جعل ولوغه كولوغ الكلب في كفاية الثّلاث أولاهنّ بالتّراب ، والذي اخترناه نحن أنّه يغسل من ولوغه سبع مرّات لكون خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » صحيحا . فيقال له : خبر لم يعمل به أحد ليس بحجّة ولو كان صحيح السّند مع أنّ صدره الذي تضمّن إن دخل في الصّلاة وتذكَّر إصابة خنزير ثوبه ، وقد رواه الكافي أيضا كما مرّ غير معمول به في المضيّ في صلاته مطلقا .
وأمّا قوله : « والثّلاث في الباقي » أي مستحبّا في غير الولوغ ففي المسألة أقوال ، فقال المفيد والدّيلميّ : « يجب غسلها من الأشربة المسكرة سبع مرّات ومرّة في غيرها » ، وقال الشّيخ في خلافه : « يجب غسل الإناء في غير الولوغ ثلاث مرّات » وفي مبسوطه « يجب غسلها من الأشربة المسكرة سبع مرّات ، ومن سائر النّجاسات ثلاثا » ومثله في نهايته كلّ ذلك نقله المختلف في 8 ممّا مرّ لكنّ لم نقف على غسل الأواني سبعا بلا معارض إلَّا في شرب الخنزير منها ، وقلنا : تفرّد بروايته التّهذيب وإن نقله في ظاهره عن الكافي ، وفي إناء مات فيه الجرذ ، وقلنا : تفرد بروايته التّهذيب ، وثلاثا إلَّا في ولوغ الكلب منها برواية التّهذيبين عن البقباق أولاها بالتّراب مع استظهار سقوط مرّتين من آخر الخبر فيهما بشهادة الصّدوقين وغيرهما كما مرّ في عنوان « فان ولغ فيه كلب » وفي شرب المسكرات فيها لرواية عمّار الَّتي رواها الكافي ( في أوّل 22 من أشربته ) عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ الماء فيه ، قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده

124

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست