وفي 7 من مسائل المختلف ممّا مرّ عن المبسوطين « إذا ولغ الكلب في الإناء ثمّ وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرّا فما زاد لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمّم غسلاته بعد ذلك طهر » . وفي 5 منها عن المبسوطين « حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ ، فيغسل الإناء من ولوغه ثلاث مرّات أولاهنّ بالتّراب » . واستدلّ بأنّ الخنزير يسمّى كلبا ، قلت : وهو كما ترى . ( ويستحبّ السبع فيه وكذا في الفأرة والخنزير ، والثلاث في الباقي ) ( 1 ) أمّا ما قاله من استحباب السّبع فيه فلا وجه له لأنّ السّبع شيء تفرّد به الإسكافيّ قائلًا بوجوبه فيه كما مرّ في العنوان السّابق ، وليس به خبر أصلا إلَّا أن يقال بأنّه كما مرّ في آخر العنوان السّابق عن الشّيخ بأنّه أوجب في الخنزير الغسل ثلاثا أولاهنّ بالتّراب بأنّ الخنزير يسمّى كلبا فيلحقه حكمه ، وورد في الخنزير غسل السّبع في خبر كما يأتي في خبر كما يأتي فيلحقه حكمه ، وإلَّا فمن حيث الأخبار لو لا فتوى الصّدوقين والمفيد لقلنا إمّا بكفاية الغسل مرّة فيه بدون تراب لرواية التّهذيب ( في 27 من مياهه ، 10 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : اغسل الإناء ، وعن السّنّور - الخبر « والغسل يحصل بالمرّة ، وإمّا بكفاية مرّتين الأولى مع التّراب ، والثّانية بدونه كما في خبره 29 ومرّ في أوّل العنوان السّابق . وأمّا ما قاله من استحباب السّبع في الفأرة فليس في الفأرة خبر بالسّبع ، بل في الجرذ ، وفي المصباح : - على وزن عمر - قالوا : يكون في الفلوات ولا يألف البيوت . روى التّهذيب ( في 119 من أخبار 12 من أبواب أوّله ، باب تطهير ثيابه