إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
- أي في إناء - كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف « . ومثله في مقنعه ( قاله في آخر باب ما يقع في البئر والأواني ، 4 من أبواب أوّله ) قائلًا في أوّله » فإن وقع كلب في الإناء أو شرب منه - إلخ « ومثله نقل عن رسالة أبيه ، لكنّ الغريب أنّ في هدايته ( في مياهه ) قال : « والماء الآجن والذي قد وقع فيه الكلب والسّنّور فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلَّا أن يوجد غيره فينزه عنه « ولعلّ مراده في الماء الكثير كالنّهر ونحوه . وقال المفيد في أواخر باب تطهير مياه مقنعته : « وإذا شرب من الإناء كلب أو ماسّة ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من ماء ، ثمّ يغسل مرّة بالماء ومرّة ثانية بالتّراب ومرّة ثالثة بالماء ويجفّف وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهراق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء » . وجعل الغسل بالتّراب في الوسط شيء تفرّد به ، ولعلَّه من تصحيف النّسخة ، ولكنّ التّهذيب نقل كلامه قبل 25 ممّا مرّ : « وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرّات مرّتين منها بالماء ومرّة بالتّراب . يكون في أوسط الغسلات التّراب ثمّ يجفّف ويستعمل » . ثمّ الغريب أنّ الكافي لم يرو الخبر والتّهذيبان روياه ناقصا ، وأمّا الفقيه فمثل أبيه كثيرا يقتصر في الإفتاء بمتون الرّوايات من دون ذكر أسانيد . وأغرب الإسكافيّ فقال - كما في المختلف كما في 4 ممّا مرّ - وجوب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب أو ما يقوم مقامه ، وقال الشّيخ كما في 6 ممّا مرّ من المختلف : « إذا لم يوجد التّراب لغسله جاز الاقتصار على الماء ، وان وجد غيره من الأشنان أو ما يجري مجراه كان ذلك جائزا » . قلت : الصّواب عدم بدليّة الأشنان لأنّ للتّراب أثرا ، وللأشنان أثرا .