responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 120


( فان ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحه بالتراب ) ( 1 ) الأصل فيه ما رواه التّهذيب ( في 29 من مياهه ، 10 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من 9 من أوّله ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ) عن الفضل أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » .
والغسل بالتّراب فيه كالغسل بالسّدر والكافور لا يكون إلَّا بماء صبّ فيه تراب كما هو حقيقته فلم فسّره بالمسح بالتّراب كالتيمّم ، والأصل فيه المختلف قاله في 3 من مسائل 3 من فصول طهارته . وإلَّا فالمحقّق أيضا قال في آخر طهارته : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ بالتّراب » .
وبما ظاهره عبّر القدماء فقال الصّدوقان والشّيخان والدّيلميّ وجمع آخر : « يغسل مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء » .
وهو صريح الشّيخ في خلافه ومبسوطه ، ففي 137 عن مسائل طهارة الأوّل « إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدّفعة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة - إلخ » .
وفي الثّاني ( في باب حكم الأواني ، 8 من عناوين طهارته ) « وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصّة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأوّلة أو الثّانية أو الثّالثة » ومن الغريب أنّ الجواهر قال : « ظاهر الخلاف عدم وجوب المزج بالماء » .
ثمّ الظَّاهر سقوط لفظ المرّتين من التّهذيبين في آخر الخبر بعد الاتّفاق على الغسل مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء .
واقتصر الشّيخ على الولوغ ولكنّ الصدوقين والمفيد ألحقوا به مطلق مباشرته ، وزادوا تجفيفه بعد الغسلات .
ففي الفقيه ( بعد 10 من أخبار مياهه ، بابه الأوّل ) « وإن وقع فيه -

120

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست