238 من الذّبائح ، وقال : « المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاث مرّات وجوبا أو سبع مرّات استحبابا » والأمر كما قال . وأشار بقوله : أو سبع مرّات استحبابا إلى ما رواه في 237 منه عن كتاب الأوّل ، عن عمّار أيضا عن الصّادق عليه السّلام « في الإناء يشرب منه النّبيذ ، فقال : يغسله سبع مرّات وكذلك الكلب - الخبر « لكن عمل به المفيد فأفتى بوجوب السّبع في أواني المسكرات . وروى التّهذيب ( في 119 من 12 من أوّله ) عن كتاب محمّد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال : ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر - الخبر » . قلت : الظَّاهر كون « أو الاناء » محرّف « أو نحوه » فإنّ تحريك الماء ثمّ إفراغه إنّما يناسب الكوز لا الإناء مع أن خبره الأوّل الذي رواه الكافي ورواه التّهذيب عنه وعن كتاب محمّد بن أحمد هذا تضمّن الإناء والقدح ، والثّاني قسم من الأوّل تضمّن صبّ الماء مع دلكه بيده لا صبّ الماء وتحريكه وإفراغه لئلَّا يكون كلامه في خبرية تناقضا . قال الشّارح بعد قول المصنّف : « والإناء » : « ويزيد أنّه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النّجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلَّا طاهرة سواء في ذلك المثبت وغيره ، وما يشقّ قلعه وغيره » . قلت : لا وجه لقوله « في غير المثبت » أصلا بل يؤخذ منحرفا ويصبّ عليه الماء كما يصبّ على البدن بلا شيء زائد إذا كان من غير المسكر ومنه يزاد عليه الدّلك باليد أيضا كما عرفته من خبر عمّار الأوّل الذي رواه الكافي ، وأمّا في المثبت مطلقا فلا دليل على ما ذكره من إفراغه بآلة ، وإنّما دلّ خبر عمّار الأخير على أنّ في مثل الكوز يصبّ فيه الماء ويحرّك فيه ثمّ يفرغ منه بنفسه .