responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 118


في المركن مرّتين ، فإن غسلته في جار فمرّة واحدة » .
( ويصبّ على البدن مرّتين في غيرهما ) ( 1 ) أي غير الكثير والجاري ، وقد عرفت عند قوله : « ويغسل الثّوب مرّتين بينهما عصر » أنّ المرّتين في الثّوب والبدن إنّما من البول لا من كلّ نجاسة ، وأنّه يختلف كيفية الغسل فيهما فالثّوب لا يكون غسله إلَّا بعصره ، وأمّا البدن فيكفي فيه مجرّد الصبّ ، روى الكافي ( في أوّل 36 من طهارته ، باب البول يصيب الثّوب والجسد ) حسنا عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثّوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرّتين » .
وروى التّهذيب ( في 3 من تطهير ثيابه ، 12 من أوّله ) عن أبي إسحاق النّحويّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين » .
( والإناء ) ( 2 ) يعني يصبّ على الإناء أيضا مرّتين ، ومراده من كلّ نجاسة لكن الذي ورد في النّصوص ثلاث من الخمر مع الدّلك لرفع أثره ، روى الكافي ( في 22 من أشربته باب الأواني يكون فيها الخمر أوّلا ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس - إلى - وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : يغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ الماء فيه ، قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » .
وأخيرا عن حفص الأعور عنه عليه السّلام قلت : الدّنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ ، قال : نعم » .
وروى التّهذيب الأوّل في 236 من باب ذبائحه عن كتاب محمّد بن أحمد ابن يحيى ، وفي 117 من 12 من أوّله عن الكافي ، والأخير عن الكافي في

118

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست