responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 117


أوّله ، وأفتى هو وأبوه بكفاية الصبّ في الرّضيع والرّضيعة ، قاله قبل ما مرّ في خبر السكونيّ ، وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 6 من 36 من طهارته باب البول يصيب الثّوب أو الجسد ) حسنا عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بول الصّبيّ ، قال : تصبّ عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » . ورواه التّهذيب ( في 2 من 12 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من أوّل باب تطهيره ) عن الكافي .
وظاهر الخبر أنّ الرّضيع الذي لم يأكل يكفي فيه صبّ الماء في البدن والثّوب في الغلام والجارية ، وإن كان أكل يكفي فيه الغسل مرّة ، لا كالكبير الذي يجب فيه المرّتين سواء كان غلاما أو جارية ، وقلنا في ما مرّ :
إنّ في البدن يحصل الغسل بالصبّ ، وأمّا في الثّوب فيحتاج إلى عصر .
يشهد لما قلنا ما رواه الكافي ( في أوّل ما مرّ ) حسنا عن الحسين بن أبي العلاء ، عنه عليه السّلام « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثّوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرّتين ، وسألته عن الصّبي يبول على الثّوب ، قال : يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصر » .
ورواه التّهذيب في أوّل ما مرّ بجميعه عن الكافي ، وروى الاستبصار آخره « وسألته عن الصّبي » في 3 ممّا مرّ عن كتاب أحمد الأشعريّ ، ووهم الوسائل فجعل التّهذيب أيضا كذلك ، وزاد الوافي في الوهم فجعل الأوّل والوسط أيضا عن كتاب أحمد .
ويدلّ على كفاية المرّة في الصّبيّ أي الذي أكل غير ما مرّ ما رواه التّهذيب ( في 10 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في آخر ما مرّ ) عن سماعة « سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب ، فقال : اغسله ، فقلت : فإن لم أجد مكانه ، قال : اغسل الثّوب كلَّه » .
( إلَّا في الكثير والجاري ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 4 من 12 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الثّوب يصيبه البول ، قال : اغسله

117

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست