وروى ( في 6 من 36 من أوّله ، باب البول ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في بول الصبيّ تصبّ عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا » والمراد أنّ غسل الثّوب لا يكون إلَّا بالعصر لا أنّ كلّ غسل فيه عصر . وفي الناصريّات عن عليّ عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل » والظَّاهر كونه من طريق العامّة ، وحينئذ فإذا كان بينهما عصر يكون الأوّل غسلا والثّاني صبّا ونضحا لا غسلا . قال الشّارح : « ويستثني من ذلك بول الرّضيع » قلت : ذهب إليه الشّيخ وقال الإسكافيّ بعدم نجاسته وهو المفهوم من المقنع حيث اقتصر على نقل رواية السكونيّ ، وقد رواه التّهذيب ( في 5 من تطهير ثيابه 12 من أوّله ) والاستبصار ( في أوّل أبواب تطهير ثيابه ) عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » لكنّه خبر شاذّ مشتمل على تعليلين كلّ منهما عليل والصّواب ما في توحيد المفضّل عن الصّادق عليه السّلام في أوّله في اللَّبن مطلقا قال : « نبدء بذكر خلق الإنسان فاعتبر به فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرّحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع أذى ، ولا استجلاب منفعة ، ولا دفع مضرّة فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النّبات ، فلا يزال ذلك غذاؤه حتّى إذا كمل خلقه - إلى - فإذا ولد صرف ذلك الدّم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثديها وانقلب الطعم واللَّون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشدّ موافقة للمولود من الدّم فيوافيه في وقت حاجته إليه - إلخ » فترى جعل دم الحيض غذاء مطلق الجنين كالماء للنّبات وكذا تبديله باللَّبن لمطلق الرّضيع . ولم يروه الكافي رأسا ، والفقيه نسبه إلى الرّواية في 9 من 16 من