وفي 46 منه عن البقباق ، عنه عليه السّلام « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله - الخبر » . وفي 47 منه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير - إلى - فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » . ورواه الكافي في آخر باب كلبه 49 من طهارته . وروى في أوّله عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا مسّ ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » ورواه التّهذيب في 43 ممّا مرّ . وروى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه » . ورواه ، التّهذيب 45 ممّا مرّ . وروى التّهذيب ( في 44 ممّا مرّ ) عن عليّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الكلب يصيب الثّوب ، قال : انضحه وإن كان رطبا فاغسله » . وأما قوله : « بينهما عصر » فغسل الثّوب لا يكون إلَّا بعصره ، ففي الأخبار بجعل صبّ الماء ونضحه على الثّوب مقابل غسله ، ومنها خبر مرّ في أوّل العنوان في إصابة البول الجسد « صبّ عليه الماء مرّتين » وفي الثّوب « اغسله مرّتين » . ومنها ما مرّ في 47 من 12 من أوّل التّهذيب « فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » . ومنها ما مرّ عن الكافي ( في أوّل 39 من أوّله ) والتّهذيب ( في 43 ممّا مرّ ) « إذا مسّ ثوبك الكلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله » . وفي 4 من باب منّي الكافي 35 من أوّله « وإن ظنّ أنّه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلَّه » .