كالبدن ، مرّتين في البول لا في كلّ نجاسة ، روى الكافي ( في أوّل باب البول يصيب الثّوب والجسد ، 36 من أبواب طهارته ) عن الحسين بن أبي العلاء « سألت الصّادق عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثّوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرّتين - الخبر » . والمراد الغسل بالماء القليل . وروى ( في 8 من استبرائه أيضا 13 من طهارته ) صدره الى « صبّ عليه الماء مرّتين » وقال : « روي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره ، وروي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » وحيث نسبه الى الرّواية فالظَّاهر عدم عمله به . ورواه التّهذيب في أوّل 12 من أبواب طهارته عن الكافي مثله في الأوّل . وروى التّهذيب في 4 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الثّوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » . وروى في 8 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن البول يصيب الثّوب ، فقال : اغسله مرّتين » . وفي 9 ممّا مرّ عن ابن أبي يعفور « سألت الصّادق عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب ، فقال : اغسله مرّتين » . وأمّا غير البول فأخبار غسله مطلقة ظاهرة في كفاية المرّة بعد زوال عين نجاسته لو كانت له حتّى المنيّ ، روى الكافي ( في أوّل 35 من طهارته باب المنيّ ) عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المنيّ يصيب الثّوب ، قال : ان عرفت مكانه فاغسله - الخبر » ورواه التّهذيب في 12 ممّا مرّ . وروى التّهذيب في 16 ممّا مرّ عن عنبسة بن مصعب ، عنه عليه السّلام « سألته عن المنيّ يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلَّه وان علم مكانه فليغسله » .