responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


دم الحيض والمنيّ ففي أوّل الثّاني من فصول نجاسات المختلف أنّه قال :
« كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدّرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثّوب بذلك إلَّا أن يكون النّجاسة دم حيض أو منيّا فان قليلهما وكثيرهما سواء » .
قلت : وقوله « لم ينجس » الظَّاهر كونه مصحّفا .
وفرّط العمّانيّ ففي 3 من مسائل الفصل المتقدّم من المختلف أنّه قال :
« إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلَّى فيه ثمّ رآه بعد الصّلاة وكان الدّم على قدر الدّينار غسل ثوبه ولم يعد الصّلاة ولو كان أكثر من ذلك أعاد الصّلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلَّى أعاد وغسل ثوبه قليلا كان الدّم أو كثيرا ، وروي لا إعادة عليه إلَّا أن يكون أكثر من الدّينار » .
( من غير الثلاثة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 61 من صلاته ، باب الرّجل يصلَّي في الثّوب وهو غير طاهر ) عن أبي بصير ، عن الصّادق أو الباقر عليهما السّلام « لا تعاد الصّلاة من دم تبصره غير دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثّوب إن رآه أو لم يره سواء » .
ورواه التّهذيب في 32 من تطهير ثيابه ، 12 من أبواب أوّله وفيه « عنهما عليهما السّلام قالا » وفيه « من دم لم يبصره » وقال : وروي هذا الحديث عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الأشعريّ ، وقال : وزاد فيه « وسألته امرأة :
أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق » .
قلت : ولم نقف في دم النّفاس والاستحاضة على نص ، والقياس عندنا غير جائز ، وما ورد في تغيّر القطنة والخرقة في المستحاضة لأنّه بعد تلوّثهما لا بدّ من تبديلهما ، والصّدوق والمفيد لم يستثنيا غير دم الحيض .
وروى التّهذيب ( في 28 ممّا مرّ ) عن مثنّى بن عبد السّلام ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله وإلَّا فلا » . ورواه الإستبصار ( في 5 من 3 من تطهير

111

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست