وفي 38 منه عن عبد الرّحمن البصريّ عنه عليه السّلام « قلت له : الجرح يكون في مكان لا نقدر عليه ربطه فيسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه ، فلا يضرّك أن لا تغسله » . وفي 39 عن سماعة ، عنه عليه السّلام « إذا كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرء وينقطع الدّم » . وروى في 30 ممّا مرّ عن إسماعيل الجعفيّ « رأيت أبا جعفر عليه السّلام يصلَّي والدّم يسيل من ساقه » . وروى في 20 من الأوّل من أبواب زيادات طهارته عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الدّمل يكون في الرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة » . ( وعن دون الدّرهم البغليّ ) ( 1 ) إنّ القدماء الفقيه والمقنعة والانتصار والمبسوط والمراسم كلَّهم عبّروا بالدّرهم الوافي وفسّروه بدرهم وثلث ، وأوّل من عبّر بالبغليّ الحليّ قال بعد تعبيره بالوافي : وبعضهم قال : البغليّ منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها : « بغل » قريبة من بابل ، درهمها يقرب من سعة أخمص الرّاحة ، وقال بعضهم : منسوب إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة ضرب هذا الدّرهم الواسع . وهو غير صحيح لأنّ البغليّ كان قبل الكوفة ، وفي الاستيعاب في طلحة « كانت غلَّته كلّ يوم ألفا وافيا والوافي وزنه وزن الدّينار ، وعلى ذلك دراهم فارس الَّتي تعرف بالبغليّة » . وفي المصباح : الدّرهم نصف دينار وخمسه وكانت الدّراهم في الجاهليّة مختلفة كان بعضها خفافا وهي الطبريّة طبريّة الشام أربعة دوانيق ، وبعضها ثقالا ثمانية دوانيق ، ويقال : إنّ عمر لما أراد جباية الخراج طلب بالثّقيل فصعب على الرّعيّة فخلطوا الوزنين فجاء كلّ درهم ستّة ، قال : وكانت الدّراهم الثّقال تسمّى العبديّة وقيل : البغليّة نسبته إلى ملك يقال له : رأس البغل . ثمّ إنّ الإسكافي أفرط فقال بالعفو عن كلّ نجاسة بذاك المقدار سوى