responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 112


ثيابه ) وحملاه على الاستحباب .
قلت : ويمكن أن يكون ركب الدّم بعضه فوق بعض حتّى صار مثل حمّصة ، ولو بسط كان بقدر درهم ، وكيف كان فالدّرهم في الأخبار لا فيها وافي ولا بغليّ ولا غيرهما ، فلا بدّ أن القدماء كان عندهم قرينة على إرادة الوافي ولم نقف عليها .
قال الشّارح : « والحق بها بعض الأصحاب » دم نجس العين « لتضاعف النّجاسة ، ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم » .
قلت : بل لا عفو عن دم طاهر العين ولو إنسان غيره ، وأيّ عموم للخبر المتقدّم وظاهره رؤية دم نفسه لا سيّما مع زيادته ، وقد روى الكافي ( في 7 من 38 من أبواب طهارته ، باب الثّوب يصيبه الدّم ) عن محمّد بن خالد البرقيّ مرفوعا ، عن الصّادق عليه السّلام « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله » .
ومن المستثنيات ثوب المربيّة ، روى التّهذيب ( في 6 من 12 من أوّله ) عن أبي حفص ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » . ورواه الفقيه في 13 من 16 من أبواب أوّله مرفوعا عنه عليه السّلام .
ومنها ما لا يتمّ الصّلاة فيه ، روى التّهذيب ( في 10 من 6 من زيادات صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « كلّ ما لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزّنّار يكون في السّراويل ويصلَّى فيه » .
وفي 11 منه عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يصلَّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ؟ فقال : إذا كان ممّا لا يتمّ فيه الصّلاة فلا بأس » . ورواه في 94 من 12 من طهارته .

112

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست