responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 107


فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصّلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ولا يمسّ من الماء شيئا فليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقط فيه ، ثمّ قال : لعلَّه يكون إنّما سقطت فيه تلك السّاعة الَّتي راها » .
قلت : لكن استشهاده بهذا الخبر كما ترى ، فإنّه ليس فيه شيء يحتاج إلى تأويل فإنّ جميعه موافق للأصول لأنّه تضمّن أن توضّأ من إناء رأى فيه فأرة فعليه أن يعيد وضوءه وصلاته ، وإن توضّأ من إناء لم ير فيه شيئا ثمّ رأى بعد فيه فأرة فليس عليه شيء لاحتمال وقوعها بعد ، وقد وهم في إسناد الخبر الذي رواه وجعله خبر إسحاق بن عمّار فإنّه خبر عمّار بن موسى السّاباطيّ ، رواه الفقيه في 26 من بابه الأوّل ، والتّهذيب في 41 من باب مياهه الثّاني .
وكيف كان فروى التّهذيب أيضا في أوّل تطهير مياهه 11 من أبواب طهارته أخبار الخمسة المتقدّمة من الاستبصار بالتّرتيب ، وفي 8 منه خبر أبي - بصير ، وقال أوّلا بعد قول شيخه بوجوب الإعادة : إن توضّأ من ماء البئر الَّتي وقع فيها نجاسة قبل النزح : « عندي أنّ هذا إذا كان قد غيّر فأمّا إذا لم يغيّر لا يجب عليه إعادة شيء وإن كان لا يجوز استعماله إلَّا بعد تطهيره » .
فقد عرفت أنّه كالتّناقض ولا بدّ أنّ نقول : إنّ تلك الأخبار إمّا تسقط لكونها خلاف الأخبار المشتهرة ، وإمّا تحمل على أنّه وإن رأى النّجاسة بعد الاستعمال إلَّا أنّ كونها قبل الاستعمال غير محقّق كما عرفته من خبر إسحاق .
ابن عمّار الذي قلنا : أصله عمّار ، وأمّا كون العلم دخيلا في الموضوع فإنّما هو في موضوع لم يعلم تحقّقه واقعا كالضّرر من استعمال الماء في الوضوء والغسل ، والضّرر من المرض في الصّوم فيبدّل الموضوع بخوفه .
هذا ، وروى التّهذيب ( في 6 من أخبار باب تطهير بدنه ، 9 من زيادات

107

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست