أعيدت الصّلاة ونزحت البئر « . وفي خبره الثّاني عنه أيضا عنه عليه السّلام » في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرّجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم أيعيد الصّلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعبد الصّلاة ولا يغسل ثوبه « . وفي خبره الثّالث عن أبان بن عثمان ، عنه عليه السّلام » سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها أتعاد الصّلاة ؟ فقال : لا « . وفي خبره الرّابع عن أبي عيينة ، عنه عليه السّلام . « سئل عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلَّا بعد ما يتوضّأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا قد استعمل أهل الدّار بها ورشّوا » . وفي خبره الخامس عن أبي أسامة ؟ وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عنه عليه السّلام « إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به » . وفي خبره السّادس ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « قلت : بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل منه الثّياب وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ؟ قال : لا بأس ولا يغسل الثّوب ولا تعاد منه الصّلاة » . وقال : « ما تضمّن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء والصّلاة عمّن استعمل هذه المياه لا يدلّ على أنّ النّزح غير واجب مع عدم التغيّر لأنّه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كلّ شيء يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصّلاة لأنّ الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب » . ثمّ قال : « على أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنّه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النّجاسة فيها فإنّه لا يلزم إعادة الوضوء والصّلاة ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصّلاة » واستشهد له بخبر إسحاق ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفأرة متفسّخة ،