طهارته ) عن العيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا » . ففرّق بين عرق الذّكر الذي كان محلّ البول وعرق اليد الماسحة للذّكر بمنجسيّة الأوّل دون الثّاني [1] والعمل بذاك الذي رواه الثّلاثة أولى من هذا الذي تفرّد به التّهذيب ويعضده خبر سماعة « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : انّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس » . وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 من 34 من طهارته باب الجنب يعرق في الثّوب ) عن أبي أسامة ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : يصيبني الماء وعليّ ثوب فتبلَّه وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ ، أفأصلَّي فيه ؟ قال : نعم » . ورواه في 5 منه بإسناد آخر عنه عليه السّلام « سألته عن الثّوب تكون فيه الجنابة فتصيبني الماء حتّى يبتلّ عليّ ، قال : لا بأس » ، ورواه الفقيه في 5 من 16 من طهارته بتبديل الكنية بالاسم واللَّقب زيد الشّحام ، والأوّل تضمّن أنّ المنيّ في الجسد فيصيبه الثّوب الذي ابتلَّه المطر ، والثّاني تضمّن أنّ الجنابة - أي المنيّ - تكون في الثّوب فتصيب البدن مع ابتلاله بالمطر فمحمولان على عدم القطع بإصابة المنيّ مع رطوبة مسرية وإلَّا فلا ريب أنّ عين النجس ينجّس وإنّما الكلام في المتنجّس غير الماء . وأمّا ( ما رواه التّهذيب في 5 من تطهير بدنه ، 9 من زيادات طهارته ) عن زرارة « سألته عن الرّجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم
[1] يجوز أن يقال : الأول محمول على عدم زوال العين بصرف المسح بحجر ، والثاني على زوالها . ولعله لو قال « بالأحجار » كما في خبر سماعة الاتى لم يقل عليه السّلام بوجوب غسلها . ( الغفاري )